السيد محمد حسن الترحيني العاملي

629

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أثنائه ( 1 ) استحقت بالنسبة ( 2 ) ، وفي الكسوة قولان ، أجودهما أنها إمتاع فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات ، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية وكمية ، فإن فعلت ( 3 ) فأبلتها ( 4 ) قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، وكذا ( 5 ) لو أبقتها زيادة عن المدة ، وله إبدالها بغيرها ( 6 ) مطلقا ( 7 ) وتحصيلها ( 8 ) بالإعارة والاستئجار وغيرهما ، ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ( 9 ) ما يجده منها ( 10 ) مطلقا ( 11 ) وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة . [ الثاني - القرابة ] ( الثاني - القرابة ) البعضية دون مطلق النسبة ( 12 ) ( وتجب النفقة على الأبوين ( 13 ) فصاعدا ) وهم : آباء الأب وأمهاته وإن علوا ، وآباء الأم وأمهاتها وإن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات حديث 9 .